عبد اللہ بن مبارک رحمه الله امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں:
Question
احناف کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مبارک رحمه الله امام ابو حنیفہ رحمه الله کے تلمیذ ہیں؛ جب کہ بعض سلفی اس کا انکار کرتے ہیں، تو کیا معتمد حوالوں سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔
Answer
حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمه الله حضرت امام ابو حنیفہ رحمه الله کے شاگرد ہیں یہ بات معتمد حوالوں سے ثابت ہے، ملاحظہ ہو حافظ شمس الدین ذہبی شافعی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں:
وقد تفقه ابن المبارك بأبي حنيفة، وهو معدود في تلامذته. (سير أعلام النبلاء: ۸/٤۰۹، ط مؤسسة الرسالة، وتاريخ الإسلام: ۱۲/۲۳۵، دار الكتب العربي، وعمدة القاري: ۱۵/ ۳۷۷، دار الحديث).
امام مزی رحمه الله نے لکھا ہے کہ عبد اللہ بن مبارک رحمه الله نے امام ابو حنیفہ رحمه الله سے روایت بیان کی ہے:
روي عنه ابن المبارك. (تهذيب الكمال: ۲۹/٤۲۰، مؤسسة الرسالة، وكذا في تاريخ الإسلام: ۳/۹۹۰، دار الغرب الإسلامي، والتاريخ الكبير للبخاري: ۸/۸۱، دائرة المعارف العثمانية، وشرح أبي داود للعيني: ۳/٤۹۸، مكتبة الرشد، والتعليق الممجد، ص: ۳۱، قديمي كتب خانه).
(ابن مبارك) وهو عبد الله المروزي من أصحاب أبي حنيفة. (شرح الشفا: ۲/٤۹۵، دار الكتب العلمية، والعرف الشذي: ۱/۳۳، دار التراث العربي، ونصب الراية، في ذكر بعض الحفاظ في المقدمة ۷٤، ط: مؤسسة الريان، والفوائد البهية: ۱۰۳، مكتبة خير كثير).
حافظ ابن حجر رحمه الله فرماتے ہیں:
لقد كان ابن المبارك رحمه الله خير من يعترف لاساتذته بالفضل وحسبه أن قال: لو لا أن الله عزوجل أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. (تهذيب التهذيب ۱۰/ ٤۰۲ دار الكتب العلمية).
لو لا أني لقيت أبا حنيفة لكنت من الفلاسين الذين يبيعون الفلوس ببغداد ولو لا أني لقيت أبا حنيفة لكنت من المبتدعة. (أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري: ۱/۱٤۱، ط: عالم الكتب).
قال ابن المبارك رحمه الله: لو لا أن الله قد أدركني بأبي حنيفة وسفيان لكنت بدعياً. (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ۱/۳۰، لجنة إحياء المعارف النعمانية، والجواهر المضية: ۲/۱۰، مير محمد كتب خانه).
نیز حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمه الله نے امام ابو حنیفہ رحمه الله سے بہت ساری احادیث اور آثار روایت کیے ہیں جو ان کے شاگرد ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ چند حسبِ ذیل ملاحظہ ہوں ں:
ثنا ابن المبارك رحمه الله قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء عن النبي ﷺ فعلي الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. (مسند أبي حنيفة من رواية أبي نعيم: ۱/۲۲، ط: مكتبة الكوثر، والمدخل للسنن الكبرى للبيهقي: ۱/۱۱۱، ط: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، وإعلام الموقعين: ٤/۹٤، ط: دار الكتب العلمية، والعرف الشذي: ۱/۹۵، ط: إدارة التراث العربي).
ثنا ابن المبارك رحمه الله ثنا أبو حنيفة رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نادي منادي رسول الله ﷺ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. (مسند أبي حنيفة رحمه الله: ۱/۱۳٦، ط: مكتبة الكوثر، وشرح أبي داود للعيني: ۳/٤۸٦، وتنقيح التحقيق للذهبي: ۱/۱۵۲، ونصب الراية: ۱/۳٦۷، مؤسسة الريان).
سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول: سأل أبو عصمة رحمه الله الإمام أبا حنيفة رحمه الله بمن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة فإن أصل عقائدهم تضليل أصحاب محمد ﷺ، ومن أتي السلطان طائعاً، أما إني لا أقول إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وطأوا لهم حتى انقادت العامة بهم، فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمة المسلمين. (أصول الدين عند أبي حنيفة للخميس: ۱/۱۰۳، ط: دار الصميعي، السعودية).
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك رحمه الله عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فذكر نحوه فذهب قوم إلى أن الإمام إذا فتح أرضاً عنوة وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم، وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها حدثنا بذلك محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ابن المبارك عن أبي حنيفة وسفيان بذلك. (شرح معاني الآثار، ۵۲۳۷، باب الأرض تفتتح كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها، كتاب السير).
وفي الدار قطني في الأشربة (٤/۲٦۱/۸۰) عن ابن المبارك قال: سأل عبد الله بن عمر العمري أبا حنيفة عن الشراب فقال: حدثونا من قبل أبيك رحمه الله، قال: إن رابكم فاكسروه بالماء فقال له عبد الله: فإذا تيقنت ولم ترتب. (نصب الراية: ٤/۳۰٤، مؤسسة الريان).
حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كذا قال ابن المبارك أيضا عن أبي حنيفة مرسلاً. (الدراية على تخريج أحاديث الهداية: ۱/۱۲۰، ط: المصباح).
اسی طرح عبد اللہ بن مبارک رحمه الله سے امام ابو حنیفہ رحمه الله کی بہت سی فقہی روایات بھی مروی ہیں:
قال الشافعي رحمه الله وزفر رحمه الله وأحمد رحمه الله: لا يصح صوم يومي العيدين ولا النذر بصومهما، وهو رواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة وروي الحسن عن أبي حنيفة أنه إن نذر صوم يوم النحر لا يصح. (عمدة القاري: ۸/۲۲۲، ط: دار الحديث، وكشف الأسرار: ۱/۲۷۰، ط: دار الكتب الإسلامي، والتقرير والتحبير: ۱/ ۳۹۳، ط: دار الكتب العلمية، وبدائع الصنائع: ۲/۵۸۵، ط: دار المعارف ديوبند، والعناية: ۲/۲۹۸، ط: مكتبة رشيدية، ودرر الحكام: ۱/۲۱۱، ط: دار إحياء الكتب العربية).
وهكذا روي ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله في الفصل الثاني أنه يستحق سهم الفرسان. (الهداية: ۲/۵۷٤، ط: المصباح، والمبسوط للسرخسي: ۱۰/٤٤، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية).
وروي ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يعتبر أن يكون الدم في العشر ثلاثة أيام وهو قول زفر. (فتح القدير: ۱/۵۳، ط: المكتبة الرشيدية، والمبسوط للسرخسي: ۲/۱۸، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، وتبيين الحقائق: ۱/٦۲، ط: مكتبة إمدادية، والبناية: ۱/٦۵۷، مكتبة الرشيدية، ودرر الحكام: ۱/٤۱، ط: دار إحياء الكتب العربية).
وروي ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله أن الأعمى لا يلاعن. (فتح القدير: ٤/۱۱۱، ط: المكتبة الرشيدية، وتبيين الحقائق: ۳/۱۵، ط: مكتبة إمدادية).
روي ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه تسقط القسامة والدية عن أهل المحلة. (فتح القدير: ۹/۳۱۹، ط: مكتبة الرشيدية، والمبسوط للسرخسي: ۲٦/۱۱٤، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، وتبيين الحقائق: ٦/۱۷۰، ط: مكتبة إمدادية، والبناية: ۱۲/٤٤۰، ط: مكتبة الرشيدية، والبحر الرائق: ۸/۳۹۲، ط: المكتبة الماجدية، ورد المحتار: ٦/٦۲۹، ط: سعيد).
وروي ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله أن الدين يمنع وجوب العشر وبعد التسليم فالعشر مؤنة الأرض النامية كالخراج لا معتبر فيه بغني المالك. (المبسوط للسرخسي: ۲/۱٦۰، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية).
قال: رجل مات وله أرض عشرية قد أدرك زرعها قال: يؤخذ منها العشر وروي ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه لا يؤخذ منها العشر. (المبسوط للسرخسي: ۲/۲۰۸، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ورد المحتار: ۲/۳۳۳، ط: سعيد).
وروي ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله أن العشر على المعير. (المبسوط للسرخسي: ۳/٤۵، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، والمجموع شرح المهذب: ۵/۵٦۳، ط: دار الفكر).
وحكي ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله قال لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة. (المبسوط للسرخسي: ۳/۱۸، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، والمحيط البرهاني: ۲/٤٤۱ ط: مكتبة الرشيدية).
ثم اختلف الروايات في مقدار ما يوقف للحمل من الميراث فروي ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يوقف للحمل أربع بنين. (المبسوط للسرخسي: ۳۰/۵۲، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، والاختيار لتعليل المختار: ۵/۱۱٤، ط: دار الدعوة).
وقال: في كلب وقع في ماء وخرج حياً فأعجنوا منه فلا بأس بذلك هكذا روي ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله. (المحيط البرهاني: ۱/۱۱۱، ط: مكتبة الرشيدية).
وعن ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله في الأبعار الرطبة وبول ما يؤكل لحمه: إذا وقع في البئر يفسد الماء. (المحيط البرهاني ۱/۱۱۵ مكتبة الرشيدية).
مذکورہ بالا تمام نقول سے معلوم ہوا کہ ابن المبارک رحمه الله امام ابو حنیفہ رحمه الله کے شاگرد تھے؛ بہرحال ویسے ان کے شاگرد ہونے نہ ہونے سے امام ابو حنیفہ رحمه الله کی جلالتِ شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اشکال: بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمه الله نے وفات سے پہلے امام صاحب رحمه الله کی سب روایتوں کو دیوار پر پھینک مارا تھا۔
أخبرنا العتيقي أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت ابن المبارك يقول: اضربوا على حديث أبي حنيفة.
أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا أبو بكر الأعين عن الحسن بن ربيع قال: ضرب ابن المبارك على حديث أبي حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة كذا رواه لنا وأظنه عن عبد الله بن أحمد عن أبي بكر الأعين نفسه، والله أعلم. (تاريخ بغداد: ۱۵/۵۷۳).
جواب: اولاً تو یہ قصہ ہی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ علامہ زاہد الکوثری رحمه الله اس کے بارے میں فرماتے ہیں:
في سند الحديث الأول العقيلي ذلك المتعصب الخاسر وشيخه محمد بن إبراهيم بن جناد المنقري لم يوثقه غير ابن خراش ولعله كان على مذهبه.
وأبو بكر محمد بن أبي عتاب الأعين لم يكن من أهل الحديث كما قاله ابن معين وإبراهيم بن شماس ملأ إهابه التعصب على زهده، وماذا على أبي حنيفة إذا فرض أن أحد الرواة ضرب على حديث خاص من أحاديثه؟ وقد يكون ذلك من عدم ضبط الراوي عنه.
وفي سند الرواية الأخيرة عبد الله بن سليمان وهو ابن أبي داود الكذاب الساقط. (تأنيب الخطيب: ۲۳٦، ط: المكتبة الأزهرية للتراث).
دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب روایتیں خطیب نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں مدح و ذم دونوں روایتیں ذکر کی ہیں اور مدح کو ذم پر مقدم کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد محض جمع روایات ہے نہ کہ امام صاحب رحمه الله پر جرح کرنا۔ ملاحظہ ہو علامہ عبد الحی لکھنوی رحمه الله فرماتے ہیں:
وفيه: (الخيرات الحسان في مناقب النعمان: ۷٦) أيضا في الفصل التاسع والثلاثين في رد ما نقله الخطيب في تاريخه من القادحين فيه (أي في أبي حنيفة رحمه الله) علم أنه لم يقصد بذلك إلا جمع ما قيل في الرجل على عادة المؤرخين، ولم يقصد بذلك انتقاصه، ولا حط مرتبته بدليل أنه قدم كلام المادحين وأكثر منه ومن نقل مآثره ثم عقبه بذكر كلام القادحين ومما يدل على ذلك أيضا أن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من متكلم فيه أو مجهول ولا يجوز إجماعاً ثلم عرض مسلم بمثل ذلك فكيف بإمام من أئمة المسلمين وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعتد به فإنه إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلد لما قاله أو كتبه أعداؤه وإن كان من أقرانه فكذلك لما مر أن قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول وقد صرح الحافظان الذهبي وابن حجر بذلك قالا: لا سيما إذا لا ح أنه لعداوة أو لمذهب، إذ الحسد لا ينجو منه إلا من عصمه الله، قال الذهبي: وما علمت أن عصراً سلم أهله من ذلك إلا عصر النبيين والصديقين، وقال التاج السبكي: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم من بعض إلا إذا أتي ببرهان واضح ثم إن قدرت على التأويل وحسن الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحاً عما جري بينهم وإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، أو بين مالك وابن أبي ذئب، أوبين النسائي وأحمد بن صالح أو بين أحمد والحارث بن أسد المحاسبي، وهلم جراً، إلى زمان العز بن عبد السلام والتقي بن الصلاح، فإنك إذا اشتغلت بذلك وقعت على الهلاك فالقوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل، وربما لم نفهم بعضها فليس لنا إلا التراضي والسكوت عما جري بينهم، كما نفعل فيما جري بين الصحابة. انتهى. (التعليق الممجد: ۳۲، ط: قديمي كتب خانه).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue
For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.
Source: Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya — https://fduz.org/fatwa/3122
Fatawa SA: https://fatawa.co.za/fatwa/duzakariyya-3122