Who is liable to pay for the repairs?
Published as Liability Of Repairs
Question
Two tennis players swapped rackets. While in the possession of the other player’s racket, the strings broke. This can only be due to ordinary wear and tear. Who is liable to pay for the repairs? Please provide proofs.
Answer
The one who borrowed the tennis racket will not be held liable as there was no apparent negligence from his side.
ALLAH TA’ALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS!
References (Arabic / Urdu sources)
ثمَّ عقد الْوَدِيعَة استحفاظ من الْمُودع وائتمان لَهُ فَتكون الْوَدِيعَة أَمَانَة فِي يَد الْمُودع لوُجُود الائتمان من الْمُودع يلْزمه حفظهَا إِذا قبل الْوَدِيعَة لِأَنَّهُ الْتزم الْحِفْظ فَيجب عَلَيْهِ أَن يحفظ على الْوَجْه الَّذِي يحفظ مَاله بحرزه وَبِيَدِهِ وبيد من كَانَ مَاله فِي يَده نعني بحرزه الَّذِي هُوَ ملكه أَو يستأجره أَو يستعيره (تحفة الفقهاء ص171 ج3)
ذَلِكَ بِأَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ بِهِ مَال نَفْسِهِ؛ فَيَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ، أَوْ صُنْدُوقِهِ؛ لِأَنَّهُ وَعَدَ لِصَاحِبِهَا ذَلِكَ، وَخَلْفُ الْوَعْدِ مَذْمُومٌ، وَإِذَا تَرَكَ الْحِفْظَ بَعْدَ غَيْبَةِ صَاحِبِهَا: فَفِيهِ تَرْكُ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ، وَالْغَرُورُ فِي حَقِّ صَاحِبِهَا، وَذَلِكَ حَرَامٌ.
فَإِنْ وَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ صُنْدُوقِهِ، فَهَلَكَتْ: لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ: فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. (المبسوط للسرخسي ص109 ج11)
وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: منها: ترك الحفظ، لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت يضمن بدلها (بدائع الصنائع ص211 ج6)
(و هي امانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ و الاداء عند الطلب و استحباب قبولها (فلا تضمن بالهلاك) الا اذا كانت الوديعة باجر . اشبه معزيا لزيلعي (مطلقا) سواء أمكن التحرز عنه ام لا ؛ هلك شيء ام لا ؛ لحديث الدارقطني “ليس علي المستودع غير المغل ضمان (الدر المختار ج12 ص445-447)
إذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَيْتَ آخَرَ فَهُوَ مَأْذُونٌ دَلَالَةً بِشُرْبِ الْمَاءِ بِالْإِنَاءِ الْمَخْصُوصِ لَهُ. وَإِذَا سَقَطَ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَشْرَبُ وَانْكَسَرَ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ (مجلة الاحكام ص146 ج1)
- Answered by
- Mufti Abdul Kader Fazlani
- Checked & approved by
- Mufti Yacoob Vally Saheb
Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Ifta Ibn Masood. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue
For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.
Source: Darul Ifta Ibn Masood — https://fataawa.co.za/liability-of-repairs/
Fatawa SA: https://fatawa.co.za/fatwa/ibnmasood-47723