Performing Salaah at zawaal time
Question
Zawal is at 12:10. A person starts praying at 12:05 and finishes the prayer at 12:15. Does his prayer become totally invalid and baatil due to part of it falling in zawal time, or will it still be valid but with karaahat?
Answer
If he was performing qadha of a fardh Salaah, the Salaah will become invalid. However if it was nafil Salaah, the Salaah will be valid, though it will be makrooh-e-tahrimi to perform Salaah in this time.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
References (Arabic / Urdu sources)
( وكره ) تحريما وكل ما لا يجوز مكروه ( صلاة ) مطلقا ( ولو ) قضاء أو واجبة أو نفلا أو ( على جنازة وسجدة تلاوة وسهو ) لا شكر قنية ( مع شروق ) إلا العوام فلا يمنعون من فعلها لأنهم يتركونها والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك كما في القنية وغيرها ( واستواء ) إلا يوم الجمعة على قول الثاني المصحح المعتمد كذا في الأشباه ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى ( وغروب إلا عصر يومه ) فلا يكره فعله لأدائه كما وجب بخلاف الفجر والأحاديث تعارضت فتساقطت كما بسطه صدر الشريعة ( وينعقد نفل بشروع فيها ) بكراهة التحريم ( لا ) ينعقد ( الفرض ) وما هو ملحق به كواجب لعينه كوتر ( وسجدة تلاوة وصلاة جنازة تليت ) الآية ( في كامل وحضرت ) الجنازة ( قبل ) لوجوبه كاملا
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( وينعقد نفل الخ ) لما كان قوله وكره شاملا للمكروه حقيقة والممنوع أتى بهذه الجملة بيانا لما أجمله ط واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعا إما فرض أو واجب أو نفل والأول عملي وقطعي فالعملي الوتر والقطعي كفاية وعين فالكفاية صلاة الجنازة والعين المكتوبات الخمس والجمعة والسجدة الصلبية والواجب إما لعينه وهو ما لا يتوقف وجوبه على فعل العبد أو لغيره وهو ما يتوقف عليه فالأول الوتر فإنه يسمى واجبا كما يسمى فرضا عمليا وصلاة العيدين وسجدة التلاوة والثاني سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور والنفل سنة مؤكدة وغير مؤكدة واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان الأول الشروق والاستواء والغروب والثاني ما بين الفجر والشمس وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار فالنوع الأول لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه وتبطل إن طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيها وسجدة تليت آيتها فيها وعصر يومه والنفل والنذر المقيد بها وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلا في الأولى منها ومع الكراهة التنزيهية في الثانية والتحريمية في الثالثة وكذا في البواقي لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه ا هـ ح مع بعض تغيير قوله ( لا ينعقد الفرض ) أشار إلى ما في الخانية من نواقض الوضوء حيث قال لو شرع في فريضة عند الطلوع أو الغروب سوى عصر يومه لم يكن داخلا في الصلاة فلا تنتقض طهارته بالقهقهة بخلاف ما لو شرع في التطوع (رد المحتار 1 / 373)
( ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها ) أي الأوقات المكروهة أولها ( عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع ) وتبيض قدر رمح أو رمحين ( و ) الثاني ( عند استوائها ) في بطن السماء ( إلى أن تزول ) أي تميل إلى جهة الغرب ( و ) الثالث ( عند اصفرارها ) وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها ( إلى أن تغرب )
قال الطحطاوي : قوله ( لا يصح فيها شيء من الفرائض ) أداء وقضاء (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص185)
- Answered by
- Mufti Zakaria Makada
- Checked & approved by
- Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Mufti Online — Madrasah Ta'leemuddeen. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue
For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.
Source: Mufti Online — Madrasah Ta'leemuddeen — https://muftionline.co.za/node/8803
Fatawa SA: https://fatawa.co.za/fatwa/muftionline-8803
Same question, other Darul Iftas
The closest match from each Darul Ifta, found by wording. Check that the question matches yours.
Compare the answers side by side