مدینہ طیّبہ میں ٤۰ نمازوں والی روایت کا درجہ:

8 min readFatwa Vol 1 #123Urdu

Question

مدینہ طیّبہ میں ٤۰ نمازوں والی حدیث جو مشہور ہے، اس کا کیا درجہ ہے؟

Answer

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "من صلي في مسجدي أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق.
رواه أحمد في "مسنده" (۱۲۵۸۳، فيه نُبَيط بن عمرو، والصواب: عمر)، والطبراني في "الأوسط" (۵٤٤۰)، والهيثمي في "الزوائد" (۱/۲۳۰۸)، من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن نُبَيط بن عمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به.
قلت: إسناده حسن على الأقل؛ فيه: ـ الحكم بن موسى: ثقة زاهد وثقه يحيى بن معين، وعلي بن المديني، والعجلي، وابن سعد، وصالح جزرة. كما في "التحرير": (۱/۳۱۲).
ـ وعبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق حسن الحديث، وأطلق توثيقه أحمد بن حنبل، وابن معين، والدارقطني، وقال الذهبي: مشهور صدوق وثقه غير واحد، كما في التحرير.
ـ ونبيط بن عمر؛ لم يوثقه غير ابن حبان، قال ابن حجر في "التقريب" (ص ۳۵٦): مقبول. (أي من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ "مقبول" حيث يتابع وإلا فلين الحديث، "مقدمة التقريب"، ص ۱۰).
وقال بعض العلماء: نبيط بن عمر، مجهول عيناً وحالاً، أما جهالة حاله: فلم يوثقه أحد، وأما جهالة عينه: فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي الرجال.
أقول وبالله التوفيق: قد روى عنه ثلاثة (۱) عبد الرحمن بن أبي الرجال، (أحمد، والطبراني في الأوسط، والهيثمي في الزوائد)، (۲) سالم بن أبي الجعد (ذكره الإمام المزي، والذهبي)، (۳) عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، (الطبراني في الأوسط، والدارقطني في العلل)، فارتفعت عنه جهالة العين.
وأما جهالة الحال: فقد وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، وقال في الكاشف: وثق، وروى له النسائي، وقد ترجمه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، منهم ابن أبي حاتم الرازي في "الجرح والتعديل" (۸/۵۰٦/۱۳۱۳)، وابن حبان في "الثقات" (۵/٤۸۳)، والذهبي في "الكاشف" (۲/۳۱۷/۵۷۹۹)، والمزي في "تهذيب الكمال" (۲۹/۳۱۸/٦۳۸۲)، وابن حجر في "التقريب"، و"تهذيب التهذيب" (۱۰/٤۱۸)، و"تعجيل المنفعة" (ترجمة: ۱۱۰۰)، وشمس الدين الشافعي (۷۱۵. ۷٦۵ هـ) في "من له رواية في مسند أحمد" (ص ٤۳۳، ترجمة: ۹۰۸)، وفي "الإكمال لرجال أحمد" (ترجمة: ۹۰۸)، و"خلاصة الخزرجي" (۳/۹۰/۷٤۷٦). ولم يجرحه منهم أحد.
قال العلي القاري في "شرح شرح النخبة" (ص ۵۱۸): وقد قبل رواية المستور جماعة منهم أبو حنيفة بغير قيد يعني بعصر دون عصر ذكره السخاوي. وقيل: أي بغير قيد التوثيق وعدمه، وفيه: أنه إذا وثق خرج عن كونه مستوراً، فلا يتجه قوله: بغير قيد. واختار هذا القول ابن حبان تبعاً للإمام الأعظم؛ إذ العدل عنده: من لا يعرف فيه الجرح، قال: والناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح قال ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي، في كثير من كتب الحديث المشهورة، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنية بهم، فاكتفي بظاهرهم. (لكن ردها الجمهور).
وقال في "دراسات في أصول الحديث" (ص ۱۸۵): فليعلم أن المجهول من القرون الثلاثة على خمسة أقسام عند أئمة الحنفية: الأول: أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه، فرواية هذا المجهول مقبولة.
الثاني: أن يسكتوا عن الطعن بعد ما اشتهر، وهذا أيضاً مقبول.
الثالث: أن يختلفوا في الطعن في روايته، فرده البعض كما قبله البعض فرواية هذا القسم أيضاً مقبولة الخ.
أقول: والحديث الذي فيما نحن فيه: قد اشتهر في مشارق الأرض ومغاربها ويعمل به المسلمون قرناً بعد قرنٍ، وإليك بعض أقوال العلماء حول هذا الحديث:
(۱) قال الهيثمي (م ۸۰۷ هـ) في "المجمع" (٤/۸): "رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات".
(۲) قال المنذري (م ٦۵٦ هـ) في "الترغيب" (۲/۲۱۵، باب الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة): رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح، والطبراني في الأوسط، وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ.
(۳) قال حمزة أحمد الزين في تعليقاته على "مسند الإمام أحمد (۱۰/۵۰۳/۱۲۵۲۱): إسناده حسن على الأقل إن شاء الله.
(٤) قال عطية سالم: وقد أفرد الشيخ حماد الأنصاري برسالة رد فيها على بعض من تكلم فيهما من المتأخرين. نوجز كلامه في الآتي: قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة في زوائد الأربعة: نبيط بن عمر، ذكره ابن حبان في الثقات، فاجتمع على توثيق نبيط كل من ابن حبان والمنذري والبيهقي وابن حجر، ولم يجرحه أحد من أئمة هذا الشأن، فمن ثم لا يجوز لأحد أن يطعن ولا أن يضعف من وثقه أئمة معتبرين، ولم يخالفهم إمام من أئمة الجرح والتعديل، وكفي من ذكروا من أئمة هذا الشأن قدوة. ذلك ولو فرض وقدر جدلا أنه في السند مقالا، فإن أئمة الحديث لا يمنعون إذا لم يكن في الحديث حلال أو حرام أو عقيدة، بل كان باب فضائل الأعمال لا يمنعون العمل به، لأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشدد ونقل السيوطي مثل ذلك عن أحمد وابن المبارك. (تتمة أضواء البيان: ۸/۵۷۲، ۵۷۳).
(۵) قال في التعليق على "الإيمان بيوم القيامة وأهواله" لعلي بن نايف الشحود، (ص ۱/۱۵۷) بعد أن أورده: حسن.
(٦) قال السيد السابق (م ۱٤۲۰ هـ) في "فقه السنة" (ص ۷٦۳) بعد أن أورده: رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
(۷) قال القابوني في "بشارة المحبوب بتكفير الذنوب" (۱/۳٤) بعد أن أورده: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح.
(۸) قال في فتاوى الأزهر (۹/۱۳): روى أحمد بسند صحيح الخ.

خلاصہ یہ ہے کہ یہ فضیلت ثابت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے خصوصاً فضائل کے باب میں محدثین نے تساہل سے کام لیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام عبد الرحمن المہدی رحمہ اللہ کا مقولہ مشہور و معروف ہے:

"إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا"
۔
اور مسجد نبوی
"علي صاحبه ألف ألف تحية وسلام"
میں نماز ادا کرنے کی خصوصی فضیلت احادیث میں مذکور ہے، مسلم شریف میں ہے:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". (رواه مسلم: ۱/٤٤٦، ط: فيصل).

نیز تکبیر اولیٰ کے اہتمام سے متعلق ترمذی شریف میں روایت مذکور ہے:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق". (رواه الترمذي: ۱: ۵٦، وقال: قد روي عن أنس موقوفاً).
إسناده حسن أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (۱۳/۳۸۵/۵۲۱)، وكذا في "المسند الجامع" (۱/۳۰۲). انظر: (سنن الترمذي بتعليق الدكتور بشار عواد: ۱/۲۸۱).

جب عام مساجد کا یہ حال ہے کہ چالیس دن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے سے دو پروانے حاصل ہوتے ہیں تو مسجد نبوی عام مساجد سے فضائل میں یکتا اور ممتاز ہے پھر اس میں یہ فضیلت حاصل ہو تو یہ کون سے اصول اور عقیدے کے خلاف ہے؟
ہاں ترمذی کی روایت میں کچھ فرق ضرور ہے: (۱) پہلی روایت میں مسجدِ نبوی کا ذکر ہے، اور ترمذی کی روایت عام مساجد کے بارے میں ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہ فضیلت مسجدِ نبوی میں علی وجہ الاتم ہوگی ۔
(۲) ترمذی کی حدیث میں چالیس دن کا ذکر ہے، اور اس روایت میں چالیس نمازوں کا ذکر ہے ۔

Questions about this ruling, answered only from the archive with sources.

Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue

For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.