دہن نجس کی تجارت کا حکم:

3 min readFatwa Vol 5 #59Urdu

Question

ایک شخص کی ملکیت میں زیتون کا تیل ہے اس میں چوہے کے گرنے کی وجہ سے وہ تیل ناپاک ہو گیا، کیا اس کی بیع جائز ہے یا نہیں؟

Answer

بصورتِ مسئولہ امام صاحب رحمه الله کے نزدیک دہن نجس منتفع بہ ہونے کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت جائز اور درست ہے ۔
ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

الفارة لو ماتت في السمن

وإن كان مائعاً لم يؤكل وينتفع به من غير جهة الأكل مثل الاستصباح. (الهداية: ۱/٤۵).
البحر الرائق
میں ہے:

ويجوز بيع الدهن النجس لأنه ينتفع به للاستصباح فهو كالسرقين. (البحر الرائق: كتاب البيوع، باب المتفرقات، ٦/۱۷۲، كوئته).
وكذا في شرح فتح القدير: ۷/۱۱۸، مسائل منثورة، دار الفكر. والموسوعة الفقهية الكويتية، باب بيع النجاسات، ٤۰/۱۰۲، الكويت).
وفي المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: أنه ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع فإن الدهن النجس لا يحل تناوله ويجوز بيعه وكذلك بيع السرقين جائز وإن كان تناوله حراماً والسرقين محرم العين ومع ذلك كان بيعه جائز اً. (المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله، كتاب الأشربة، ۲٤/۲۷).

فقہ السنہ میں ہے:

واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقوداً وسماداً، وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلي به. (فقه السنة، لسيد سابق، باب شروط العاقد، ۳/۵٤).

البنایہ میں ہے:

وممن أجاز الاستصباح مما يقع فيه الفارة على وابن عباس وابن عمر ثقال القرطبي: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة

وأجازه الكوفيون. (البناية: ۸/۵۷۹).
الأبواب والتراجم
میں ہے:

ليس كلما حرم تناوله حرم بيعه

نعم المذاب للاستصباح ليس بحرام. (الأبواب والتراجم للشيخ زكريا رحمه الله، ۱٦٤).
بداية المجتهد
میں ہے:

ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس

فقال مالك لا يجوز بيع الزيت النجس وبه قال الشافعي

وقد قيل إن في المذهب رواية أخري تمنع الاستصباح به وهو ألزم للأصل

وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به. (بداية المجتهد: ٤/٤۸۸).
شامي
میں ہے:

وينتفع به للاستصباح لأن الانتفاع به علة جواز البيع

إلا دهن ودك ميتة لأنه عين نجاسة. (فتاوى الشامي: ۵/۲۲۹، سعيد).

مزید ملاحظہ ہو: (جدید فقہی مسائل: ۱/۲۱۱) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Questions about this ruling, answered only from the archive with sources.

Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue

For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.