کوے کا گوشت کھانے کا شرعی حکم:
Question
کیا کوا حلال ہے یا حرام؟ اور کوے کی کتنی قسمیں ہیں؟ احادیث سے کوّے کی حرمت مترشح ہوتی ہے ان کی کیا تاویل ہے؟ بینوا توجروا ۔
Answer
کوے کی تین قسمیں ہیں: ۔
(۱) کھیتی کا کوا، جو اناج غلہ وغیرہ کھاتا ہے اور گندگی بالکل نہیں کھاتا یہ بالاتفاق حلال ہے ۔
(۲) الابقع، جو ہمیشہ گندگی کھاتا ہے ۔ اس کا گوشت کھانا بالاتفاق ناجائز ہے ۔
(۳) عقعق، قاق، جو اناج غلہ اور گندگی دونوں کھاتا ہے ۔ اس میں اختلاف ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا کھانا بلا کراہت جائز ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے ۔ اور فتوی امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر ہے ۔
اللباب فی شرح الکتاب میں ہے:
(ولا بأس بغراب الزرع)، وهو المعروف بـ: الزاغ؛ لأنه يأكل الحب، وليس من سباع الطير. وكذا الذي يخلط بين أكل الحب، والجيف، كالعقعق، وهو المعروف بــ: القاق، على الأصح كما في "العناية" وغيرها.
وفي الهداية: لا بأس بأكل العقعق؛ لأنه يخلط، فأشبه الدجاجة، وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يكره؛ لأن غالب أكله الجيف. (ولا يؤكل) الغراب (الأبقع الذي يأكل الجيف)
قال القهستاني: أي لا يأكل إلا الجيفة، وجثة الميت.
وفيه إشعار بأنه لو أكل من الثلاثة: الجيفة، والجثة، والحب جميعاً: حل، ولم يكره. وقالا: يكره، والأول أصح.
وفي "العناية" والغراب ثلاثة أنواع:
٭
نوع يلتقط الحب، ولا يأكل الجيف، وليس بمكروه.
٭
ونوع لا يأكل إلا الجيف، وهو الذي سماه المصنف: الأبقع، وإنه مكروه.
٭
ونوع يخلط: يأكل الحب مرة، والجيف أخري، ولم يذكره في "الكتاب"، وهو غير مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله، مكروه عند أبي يوسف رحمه الله. (اللباب في شرح الكتاب: ٤/۵۷٤، باب ما يحل أكله، وما لا يحل، ط: دار البشائر الإسلامية).
مبسوط میں ہے:
وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن أكل الغراب فقال: ومن يأكله بعد ما سماه رسول الله ﷺ فاسقاً يريد به الحديث المعروف خمس فواسق يقتلهم المحرم في الحل والحرم وذكر الغراب من جملتها والمراد به ما يأكل الجيف وأما الغراب الزرعي الذي يلتقط الحب فهو طيب مباح لأنه غير مستخبث طبعاً وقد يألف الآدمي كالحمام فهو والعقعق سواء ولا بأس بأكل العقعق فإن كان الغراب بحيث يخلط فيأكل الجيف تارة والحب تارة فقد روي عن أبي يوسف أنه يكره
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بأس بأكله وهو الصحيح على قياس الدجاجة فإنه لا بأس بأكلها وقد أكلها رسول الله ﷺ وهي قد تخلط أيضاً. (المبسوط للامام السرخسي رحمه الله: ۱۱/۲۲٦، كتاب الصيد).
وللاستزادة انظر: (الاختيار لتعليل المختار: ۵/۱٦، كتاب الذبائح، والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ۵/۲۵٦، ۲۵۸، ما يحل أكله وما يحرم، و٦/۳۰۸، سعيد، وشرح تحفة الملوك: ۲/۱۷۳۷، لا بن ملك).
جن احادیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے ان میں سے چند ملاحظہ ہو:
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة
الخ. (متفق عليه).
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة
الخ. (متفق عليه).
لیکن فقہاء اور محدثین نے اس بات کی تصریح فرما دی ہے کہ مذکور فی الحدیث غراب سے مراد وہ ہے جو گندگی کھاتا ہو جیسا کہ بحوالہ مبسوط مذکور ہوا مزید ملاحظہ ہو:
مرقات میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
وخرج الزاغ وهو أسود
ويسمي غراب الزرع لأنه يأكله. (مرقاة المفاتيح: ۵/۳۸۸).
عمدۃ القاری میں ہے:
الوجه الثاني: في حكم الغراب: فقال صاحب الهداية: المراد بالغراب آكل الجيف وهو الأبقع، روي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله، واحتج في ذلك بما رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع
". وقال القرطبي رحمه الله: هذا تقييد لمطلق الروايات التي ليس فيها الأبقع، وبذلك قالت طائفة، فلا يجيزون إلا قتل الأبقع خاصة
قلت: الروايات المطلقة محمولة على هذه الرواية المقيدة التي رواها مسلم، وذلك لأن الغراب إنما أبيح قتله لكونه يبتدئ بالأذى، ولا يبتدئ بالأذى إلا الغراب الأبقع، وأما الغراب الغير الأبقع فلا يبتدئ بالأذى، فلا يباح قتله: كالعقعق وغراب الزرع، ويقال له الزاغ، وأفتوا بجواز أكله. (عمدة القاري: ۷/ ۵۰۱، باب ما يقتل المحرم من الدواب، دار الحديث، ملتان).
وفيه أيضاً: الغراب الأبقع هو الذي في صدره بياض. وفي المحكم: غراب أبقع يخالط سواده بياض، وهو أخبثهما وبه يضرب المثل لكل خبيث، وقال أبو عمر: هو الذي في بطنه وظهره بياض. (عمدة القاري، ص ٤۹۹).
بدائع الصنائع میں ہے:
قال أبو يوسف رحمه الله الغراب المذكور في الحديث هو الغراب الذي يأكل الجيف أو يخلط مع الجيف إذ هذا النوع هو الذي يبتدئ بالأذى والعقعق ليس في معناه لأنه لا يأكل الجيف ولا يبتدئ بالأذى. (بدائع الصنائع: ۲/۱۹۷، سعيد).
مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:
(فتاوی محمودیہ:
۱۸
/
۲۲۰
و
۲۲۵
و
۲۲۷
، جامعہ فاروقیہ، و کفایت المفتی:
۹
/
۱٤۱
، دار الاشاعت، و تذکرۃ الرشید، ص
۱۷۸
، و امداد الاحکام: ٤/
۳۰۹
، و فتاوی رحیمیہ:
۵
/، و فقہی مقالات:
۲
/
۳۲۰
، و احسن الفتاوی:
۷
/٤
٤۱
) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue
For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.
Source: Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya — https://fduz.org/fatwa/2359
Fatawa SA: https://fatawa.co.za/fatwa/duzakariyya-2359