جمعہ کی سنتِ بعد یہ میں حضرت علی رضی الله عنه سے ٤ رکعات پہلے پڑھنے والی روایت کی تحقیق:

13 min readFatwa Vol 9 #131Urdu

Question

کیا روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن بعد والی سنتوں میں ٤ رکعات پہلے پڑھتے تھے اور ۲ بعد میں ؟ اگر ثابت ہو تو کسی حدیث کی کتاب سے حوالہ پیش فرما دیں؟

Answer

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب روایت، تتبع بسیار کے باوجود کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملی، ہاں کتبِ فقہ میں دونوں باتیں منقول ہیں، (پہلے دو پھر چار اور اس کے برعکس) علامہ سرخسی رحمه الله نے مبسوط میں اور علامہ شامی رحمه الله نے منحۃ الخالق حاشیۃ البحر الرائق میں ذکر فرمایا ہے لیکن کوئی سند ذکر نہیں فرمائی ۔
نیز علامہ عینی رحمه الله نے نخب الافکار میں حضرت علی رضی الله عنه و حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ وہ دونوں حضرات پہلے چار پڑھتے تھے، اور امام طحاوی رحمه الله نے شرح مشکل الآثار میں بتاویل یہ بات فرمائی ہے ۔
دلائل ملاحظہ فرمائیں: علامہ سرخسی رحمه الله مبسوط میں فرماتے ہیں:

قال: والتطوع بعد الجمعة أربع لا فصل بينهن إلا بتشهد وقبل الجمعة أربع

واختلفوا بعدها، قال ابن مسعود رضي الله عنه أربعاً وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربع ركعات، وقال علي رضي الله عنه: يصلي بعدها ستاً أربعاً ثم ركعتين وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله، وقال عمر رضي الله عنه: ركعتين ثم أربعاً، فمن الناس من رجح قول عمر رضي الله عنه بالقياس على التطوع بعد الظهر وأبو يوسف رحمه الله أخذ بقول علي رضي الله عنه، فقال: يبدأ بالأربع لكيلا يكون متطوعاً بعد الفرض مثلها. وهذا ليس بقوي فإن الجمعة بمنزلة أربع ركعات لأن الخطبة شطر الصلاة. (المبسوط: ۱/۲۸۷، ط: بيروت).

علامہ شامی رحمه الله منحۃ الخالق میں فرماتے ہیں:

قوله وعن أبي يوسف رحمه الله، الخ، قال في الذخيرة: وعن علي رضي الله عنه أنه يصلي ستاً؛ ركعتين ثم أربعاً وعنه رواية أخرى أنه يصلي بعدها ستاً؛ أربعاً ثم ركعتين وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله والطحاوي رحمه الله وكثير من المشايخ، وعلى هذا قال شمس الأئمة الحلواني، الأصل أن يصلي أربعاً ثم ركعتين فقد أشار إلى أنه مخير بين تقديم الأربع وبين تقديم المثنى ولكن الأفضل تقديم الأربع كي لا يصير متطوعاً بعد الفرض مثلها. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق: ۲/۵۲).
قوله وعن أبي يوسف رحمه الله، الخ، قال في الذخيرة: وعن علي رضي الله عنه أنه يصلي ستاً؛ ركعتين ثم أربعاً وعنه رواية أخرى أنه يصلي بعدها ستاً؛ أربعاً ثم ركعتين وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله والطحاوي رحمه الله وكثير من المشايخ، وعلى هذا قال شمس الأئمة الحلواني، الأصل أن يصلي أربعاً ثم ركعتين فقد أشار إلى أنه مخير بين تقديم الأربع وبين تقديم المثنى ولكن الأفضل تقديم الأربع كي لا يصير متطوعاً بعد الفرض مثلها. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق: ۲/۵۲).

علامہ شامی رحمه الله نے ٤ پہلے پڑھنے کے بارے میں امام طحاوی رحمه الله کا حوالہ دیا ہے؛ چنانچہ امام طحاوی رحمه الله کی عبارت ملاحظہ فرمائیں: شرح معانی الآثار میں فرماتے ہیں:

باب التطوع بعد الجمعة كيف هو؟ حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من كان مصلياً منكم بعد الجمعة فليصل أربعاً قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه، ركعتان كالتطوع بعد الظهر، واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي، قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة إلا في بيته

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات؛ أربع ثم ركعتان، وقالوا: قد يحتمل أن يكون رسول الله ﷺ قال ما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أولاً ثم فعل ما روى عنه ابن عمر رضي الله عنه فكان ذلك زيادة فيما تقدم من قوله، والدليل علي ما ذهبوا إليه من ذلك أن سليمان بن شعيب حدثنا قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، عن عطاء قال أبو إسحاق: حدثني غير مرة قال: صليت مع ابن عمر رضي الله عنه يوم الجمعة فلما سلم قام فصلى ركعتين، ثم قال: فصلى أربع ركعات، ثم انصرف، فهذا ابن عمر رضي الله عنه قد كان يتطوع بعد الجمعة بركعتين، ثم أربع، فيحتمل أن يكون فعل ذلك لما قد كان ثبت عنده من قول رسول الله ﷺ في ذلك وفعله، على ما ذكرنا وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك.
حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل ستاً.
حدثنا يونس، قال ثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، قال: علم ابن مسعود رضي الله عنه أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً فلما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمهم أن يصلوا ستاً. حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا حماد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي الرحمن السلمي، قال: قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعاً فقدم بعده علي رضي الله عنه فكان إذا صلى الجمعة صلي بعدها ركعتين وأربعاً فأعجبنا فعل علي رضي الله عنه فاخترناه. فثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست، وهو قول أبي يوسف رحمه الله إلا أنه قال: أحب إلى أن يبدأ بالأربع ثم يثني بالركعتين لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهي عنه.
فإنه حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم، عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر، أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها. قال أبو جعفر: فلذلك استحب أبو يوسف رحمه الله أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن لسن مثل الركعتين فكره أن يقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة.

حضرت امام طحاوی رحمه الله کی اس تاویل کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں اقوال میں تطبیق یہ ہو گی کہ ٤ کو مقدم کرے تاکہ جمعہ کے بعد اس کے مثل دو رکعات پڑھنا لازم نہ آئے جو کہ حدیث سے ممنوع ہے ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ان کے نزدیک ثابت نہیں ورنہ ضرور بیان فرماتے، پھر شرح مشکل الآثار میں دوسری تاویل بیان فرمائی ہے ۔ ملاحظہ ہو :

ولا يكون ذكر الركعتين مقدماً في الحديث على ذكر الأربع مانعاً أن يكون راوي ذلك يريد أنه قد صلى الأربع قبلهما، لأنهم عرب، والعرب قد تستعمل هذا في كلامها، فتذكر الشيئين، وتقدم ذكر أحدهما على ذكر الآخر، والمؤخر منهما في الذكر قد كان مقدماً في الفعل على المقدم منهما في الذكر وذلك موجود في كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل ﴿يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾ [آل عمران: ٤۳]، فذكر الركوع مؤخراً وهو في الصلوات التي يصليها المسلمون، وفي الصلوات التي كان أهل الكتاب يصلونها قبلهم مقدم على السجود، ومثل ذلك قول الله عز وجل في آي المواريث: ﴿من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾ [النساء: ۱۲]، فكان ذكر الدين مؤخراً على ذكر الوصية، وكان المراد فيها أن يكون مقدماً على الوصية فمثل ذلك قد رويناه عن علي رضي الله عنه في صلاته الركعتين والأربع بعد صلاة الجمعة لا يمنع ذكر الراوي لذلك عنه الركعتين قبل ذكره الأربع أن تكون الأربع مرادات أن تكون مقدمات على الاثنتين المذكورتين قبلها حتى تكون هذه الآثار يصدق بعضها بعضاً ولا يخالف بعضها بعضاً

(شرح مشكل الآثار: ۱۰/۳۰۵، ط: بيروت).

مشکل الآثار کی تاویل کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب دو چیزیں مقدم موخر ذکر کرتے ہیں، اور عمل میں موخر مقدم ہوتی ہے جیسے آیتِ کریمہ میں رکوع موخر ہے اور سجدہ مقدم ہے جب کہ عملاً رکوع سجدہ پر مقدم ہے، اور آیتِ میراث میں وصیت دین پر مقدم ہے جب کہ عمل میں دین وصیت پر مقدم ہے ۔
علامہ عینی کی نخب الافکار کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست، أربع ثم ركعتان. ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون؛ وأراد بهم: عطاء ومجاهداً وحميد بن عبد الرحمن والثوري والشافعي وأبا يوسف، فإنهم قالوا: التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات، أربع بتسليمة، ثم ركعتان بعدها، ويحكى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. (نخب الأفكار: ۵/۳۸۷، وزارة الأوقاف).

کوکب الدری میں حضرت گنگوہی رحمه الله نے فرمایا ہے کہ چھ رکعات تو ثابت ہیں البتہ ٤ کو مقدم کرنے کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملی ۔ ہاں دو مقدم کرنے کی روایت موجود ہے ۔ عبارت ملاحظہ ہو :

وأما ما قال أبو يوسف رحمه الله من كونها ستاً فثابت أيضاً إلا أن قوله أن يقدم الأربع على الركعتين فلم نجد رواية تساعده إلى وقتنا هذا بل الذي يثبت بالروايات هو تقديم الركعتين على الأربع وما ورد في بعضها من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً ليس مخالفاً بإيجابه التخيير لما عينه الإمام من الأربع لما أن ذلك قد يستعمل فيما ليس بواجب فالمعنى من شاء منكم أداء ما يسن عليه فليصل أربعاً.
قال الشيخ زكريا تحته نقلاً عن منحة الخالق: وقيل: وجه ذلك ما روي من الكراهة أن يصلي بعد صلاة مثلها، وفي البدائع: قال أبو يوسف رحمه الله: يصلي أربعاً ثم ركعتين كذا روي عن علي رضي الله عنه كي لا يصير متطوعاً بعد صلاة الفرض بمثلها وفي هامش البحر عن الذخيرة

الخ. (الكوكب الدري: ۱/٤۲٤). (وكذا في أوجز المسالك).

علامہ عبد الحی لکھنوی رحمه الله عمدۃ الرعایہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر
رضي الله عنه
کے بارے میں فرماتے ہیں:

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ستاً تارة ركعتين، ثم أربعاً وتارة أربعاً ثم ركعتين، وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة فصلى الجمعة رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له في ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وبهذا ذهب أبو يوسف رحمه الله إلى أن المسنون بعد الجمعة ست ركعات. (عمدة الرعاية: ۲/۲۱۷).
وروى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ستاً تارة ركعتين، ثم أربعاً وتارة أربعاً ثم ركعتين، وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة فصلى الجمعة رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له في ذلك، فقال: كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك، وبهذا ذهب أبو يوسف رحمه الله إلى أن المسنون بعد الجمعة ست ركعات. (عمدة الرعاية: ۲/۲۱۷).

لیکن ترمذی اور ابو داود میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ دو رکعات پہلے پڑھنے کا ذکر ہے، غالباً اسی وجہ سے حضرت شاہ صاحب رحمه الله نے تقدیم الرکعتین کو ترجیح دی ہے ۔ عبارت ملاحظہ ہو :

وأما بعد الجمعة فركعتان عند الشافعي، وأربع عند أبي حنيفة رحمه الله، وست ركعات عند صاحبيه، وفي الست طريقان، والمختار عندي أن يأتي بالركعتين قبل الأربع لعمل ابن عمر رضي الله عنه في سنن أبي داود. (العرف الشذي، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وكذا في فيض الباري: ۲/٤۵۰).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Questions about this ruling, answered only from the archive with sources.

Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue

For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.